الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
194
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
الاوّل لأنه بدونه لا دليل له لذلك وأقول ان هذا متوقف على عدم تمامية الحكم الاوّل قبل الإجراء والّا فالحاكم وغيره في وجوب إجراء حكم الحاكم سواء وحيث قد مرّ التفصيل فلا نطيل الكلام في المقام . ثم إنه : قد أشكل على لزوم النظر أو جوازه بأنه يكون مثل إنكار المولّى عليه على وليّه فيما فعله مع أنه غير جائز مع الأولوية في الولاية هنا حيث جعله الامام عليه السّلام وليا عاما مع لزوم الفساد العظيم من ذلك ولذا احتمل الجواز بعد عزل الأول لا مع بقاء ولايته . وفيه : ان إنكار المولى عليه وليه بادعائه الجور عليه لا دليل على عدم جوازه سواء كان في حال ولايته أو بعده كمورد بلوغ الصغير مع إطلاق وجوب الحكم على الحاكم للمورد من غير فرق بين مورد بقاء الولاية وعدمه واما لزوم الفساد فإن كان بحدّ يلزم منه فساد النظام الذي لا يرضى الشرع بوقوعه باىّ وجه كان فهو مانع عن الحكم الأولى والّا فلا وبعد عدم كون الحاكم معصوما من الخطاء لا يبقى إشكال في النظر في ما حكم به ثمّ انه سيجيء زيادة توضيح في المسألة الخامسة وتتميم لهذه . المسألة الخامسة : في ادّعاء قضاوة المعزول بشهادة فاسقين قال المحقق : إذا ادّعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره وان لم يقم المدّعى بيّنة فان حضر واعترف الزم . أقول : هذه المسألة من متممات المسألة المتقدمة لان ادّعاء الحكم بالجور يكون بعض مصاديقه الحكم بشهادة فاسقين فان قلنا فيما تقدم بوجوب النظر فلا بدّ من الحكم في هذه الدعوى على طبق الموازين الشرعية في الباب وأيضا قد يوجد في بعض الكلمات الفرق بين القاضي في زمن الغيبة والمنصوب